الحر العاملي

487

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الكتاب السادس : كتاب العتق وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في استحبابه وشرائطه ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ العتق لما مرّ ولما يأتي . [ 1 ] وقال عليه السلام : من أعتق ( 1 ) مسلما أعتق الله بكلّ عضو منه عضوا من النار . [ 2 ] وقال عليه السلام لامرأة أرادت عتق جاريتها : إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضوا منك من النار . 2 - يستحبّ كثرة العتق لما مضى ويأتي . [ 3 ] وعن عليّ عليه السلام أنّه أعتق ألف مملوك من كدّ يده . [ 4 ] وعن الباقر عليه السلام أنّه ترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته . 3 - يستحبّ العتق عشيّة عرفة ويومها لما مرّ في الحجّ . [ 5 ] وقال الصادق عليه السلام : يستحبّ للرجل أن يتقرّب إلى الله عشيّة عرفة

--> ( * ) كتاب العتق وفيه : 165 حديثا [ 1 ] الوسائل 16 : 2 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : عتق . [ 2 ] الوسائل 16 : 3 / 5 . [ 3 ] الوسائل 16 : 4 / 6 . [ 4 ] الوسائل 16 : 4 / 10 . [ 5 ] الوسائل 16 : 5 / 1 .